الشيخ علي المشكيني

68

مصطلحات الفقه

منها : وقوع الحث عليه في أول شهر رمضان وشوال وذي الحجة ، فأوجبه بعض الأصحاب على الناس كفاية في المشهور المذكورة ، واستحبه في غيرها استظهارا لحال الموضوعات الهامة ، كالصوم والعيدين وغيرها وللشهادة بذلك عند الحاكم إذا لم يره الغالب وهكذا . ومنها : استهلال المولود عند الولادة ، فقد وقع البحث عنه في باب النكاح والإرث والوصية فيما إذا شك في حياة المولود حين الولادة وعدمها ، فإذا أحرز حياته كان وارثا لحصته من التركة من مورثه الذي مات قبل ولادته ، وكان مستحقا للوصية ونحوها إذا كان هناك وصية أو وقف أو نذر تشمله مع حياته ، وكذا يكون موضوعا لبعض الأحكام إذا استهل ثم مات مما يجهز به الميت من الغسل والكفن والدفن . ثم إن المراد بالاستهلال هنا مطلق ما يحرز به حياة الوليد ، صياحا كان أو حركة أو تنفسا أو غيرها ، ويثبت بالبينة وشهادة النساء خاصة ، لأن الأمر مما لا يطلع عليه غيرهن في الغالب . الاستيذان الاستئذان في اللغة والعرف بيّن ، وهو طلب الإذن والاستباحة في أمر من الأمور ، وقد وقع موضوعا للحكم في الشريعة وموردا للبحث في الفقه في موارد : منها : الاستيذان من المالك في التصرف في ماله ، فذكروا أنه واجب شرطي في الشريعة فيحرم التصرف بدونه لأنه اعتداء وأكل للمال بالباطل ، وفي حكمه الاستيذان من الولي والوكيل والوصي إذا أراد التصرف ، وفي حكم الاستيذان من المالك الاتكال في التصرف على ترخيص الشارع في بعض الموارد ، فإنه هو المالك بالأصالة ، وذلك كتصرّف الحاكم في مال الممتنع عن أداء حقوقه الخلقية أو الخالقية ، وقد يبيح الشارع التصرّف مع بذل العوض كالمضطر إلى كل مال الغير حفظا لنفسه ، كما أنه قد يبيح الشارع بلا عوض ، ولعل منه جواز أكل الشخص من البيوت الأحد عشر ، في قوله تعالى في مقام